أركان الحج .. الطواف, شروط وسنن ,الطريق إلى عرفة 8

 
 


 
أركان الحج .. الطواف, شروط وسنن ,الطريق إلى عرفة 8
 
أركان الحج ..أربعة أركان
الإحرام وتحدثنا عنه سابقا.. وطواف الإفاضة.. وسعي الحج. .. .. والوقوف بعرفة..
ودرسنا اليوم عن شروط وسنن طواف الإفاضة.. 
 
وقبل البدء بها.. وجب أن نذكر بأنواع النسك
 
ملاحظات :
 
للمتمتع طوافين.. وسعيين.. طواف العمرة.. وسعي العمرة
وطواف الإفاضة.. وسعي الإفاضة
 
.. للقارن.. طواف واحد للإفاضة مع نية العمرة.. وسعي واحد( سعي الحج مع نية العمرة)
 المفرد .. كالقارن تماما.. سعي واحد.. وطواف واحد.. 
 
وتفصيل المسألة كالتالي :
 
التمتع :
 
وصفته أن يُحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام : " لبيك عمرة " ، ثم يقوم بأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير ليحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، ثم يبقى في مكة حلالاً إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية ، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله .
 
القِران :
 
وصفته أن يحرم بالعمرة والحج معًا ، فيقول : " لبيك عمرة وحجًا " ، أو يُحرم بالعمرة من الميقات ثم يُدخل عليها الحج قبل أن يشرع في الطواف ، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ، وإن أراد أن يقدم سعي الحج فإنه يسعى بين الصفا والمروة ، وإلا أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة ، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه ، بل يبقى محرماً إلى أن يحل منه يوم النحر ، والمتمتع والقارن - إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام - فإنه يلزمهما هدي شكراً لله أن يسر لهما نسكين في سفر واحد .
 
الإفراد :
 
وصورته أن يحرم بالحج وحده ، فيقول : "لبيك حجاً" فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج إن أراد ، وإلا أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة كالقارن ، واستمر على إحرامه حتى يحلَّ منه يوم العيد ، وبهذا يتبين أن أعمال المفرد والقارن سواء ، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له ، بخلاف المفرد فلا يلزمه الهدي ، لأنه لم يحصل له إلا نسك واحد وهو الحج .
 
وأفضل أنواع النسك كما ذكر إبن تيمية.. بحسب أحوال الحاج.. وأكثر أهل العلم.. أن التمتع أفضل.. وبعضهم رجح القران.. وهي حجة النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح
 
 

أنواع الطواف في الحج
 
ثلاثة طوافات:
 
_طواف القدوم سنة
_طواف الإفاضة ركن
_طواف الوداع واجب
 
يقوم بها.. المتمتع.. والقارن.. والمفرد
 
للطواف شروط سبعة :
 
 
1_ النية.. نية الطواف هل هي قدوم.. إفاضه.. وداع
 
2.. الطهارة.. يجب أن يكون على وضوء وهذا الراجح للعلماء.. والمرأة الحائض لاتطوف حتى تتطهر.. وتأتي بجميع أعمال الحج.. وبعد تطهرها تأتي بالطواف..
لأن الطواف بالبيت.. كالصلاة يجب معه الطهارة.. مع طهارة الثوب والبدن
 
3.. ستر العورة..
والعورة.. ظهور كل مااستقبح من الإنسان مأخوذ من العوراءوسترها شرط لأن اهل الجاهلية كانوا يطوفون عرايا ، وهو السبب الذي نزل فيه الأمر  .
للحديث المتفق عليه :  ... (ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان) فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن علة المنع اتصاف الطائف بالعري ، وهو دليل على اشتراط سترة العورة .
سبب الحديث :
كما ذكره ابن حجر نقلاً عن ابن إسحاق : أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعده ، أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم ، فإن لم يجد طاف عريانًا ، فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ، ثم لم ينتفع بها ، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله  .
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة ، فتقول : من يعيرني تطوافًا  تجعله على فرجها وتقول : اليوم يبدو بعضه!! 
 
..4. الطواف حول البيت ولو عن بعد، فلا يصح الطواف خارج أسوار الحرم
 
5.. البيت يكون على يسار الطائف.. ومن حكمة ذلك أن القلب يكون على جهة الكعبة.. فكأنه ينجذب بكليته لله..
 
6.. أن يكون سبعة أشواط
 
7.. الموالاة بين الأشواط فلا يفصل بينهما لغير حاجة
 
8.. أن يبدأ من الحجر الأسود
 
ثانيا.. من ترك السنة فلا إثم عليه.. لكن الإتيان بها أعظم أجرا
 
سنن الطواف :
 
1. الرمل في الثلاثة أشواط الأولى فقط في طواف القدوم للرجل. ومعناه أن يسرع الخطى
 
،ومن حكمته  :
 
 أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم و قواهم بعد القلة و الضعف كما قـال تعـالى:( وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ) [  الأنفال (26) ] ، 
 
و صيغة الأمر في قوله : ( اذكروا) تدل على تحتم ذكر النعمة بذلك، و إذا فلا مانع من كون الحكمة في بقاء حكم الرمل ، هي تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعف ، و الكثرة بعد القلة، أشار إلى ذلك ابن حجر
 
2.. الإضطباع وهو كشف الكتف الأيمن.. والرمل.. والإضطباع كان أساسه إظهار قوة المسلمين في حجة الوداع.. أما لماذا أستمر مع إنتفاء العلة؟ فكالتالي:
 
، أن عمر رضي الله عنه بعدما استلم الحجر وقبله قال_ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله ماقبلتك، قال أيضا: ما لنا وللرمل إنما كنا راءَينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فلا نحب أن نتركه.))  وعند أبي داود بإسناد صحيح لم الرمل؟! وكشف المناكب؟ 
وقد أبقى الله  الإسلام أو أظهر الله الإسلام وأهله، يعني أن الإسلام ظهر وانتشر ثم قال عمر رضي الله عنه :شيئا فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق أن نتركه،
 
وهذا به فوائد،
 
المعنى أنه كان في ذلك الوقت،ـ سببه إظهار القوة والجلد والهيبة، التي وقعت في قلوب المشركين، في ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام،  ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بعد زوال العلة التي هي لأجل إيقاع الهيبة في قلوب المشركين في حجة الوداع،  فعل ذلك، بل ورمل من الشوط الأول حتى الثالث لماذا؟ لأجل أن يظهر المنة، ويعترف بها، شكرا لله عز وجل واعترافا بنعمته، وإظهارها، يكون سبب بالتمسك بالدين،  والاعتزاز به،
 
ثم  تدعو المسلم إلى التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام والنظر في سنته، وعزة المسلم على الكفار، فهذه معاني باقية، وحينما يرمل الحاج والمعتمر ويكشف عن عضديه ويكشف  عن كتفه الأيمن، يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام، وحال الصحابة وما وقع له في هجرته، ثم بعد ذلك بظهوره عليه الصلاة والسلام  يتذكر هذه النعمة، ويستمر عليها، ويتمسك بها
 
.3. تقبيل الحجر الأسود..ويمكن الإشارة إليه من بعيد
 
4_ قول بسم الله والله أكبر ثلاثا.. ثم الدعاء.(  اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم 
 
5.. الدعاء بين الحجر والركن ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. وإن نسيها فلا بأس..
 
6.. الدعاء بالملتزم... لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.. 
 
 - وهو ما بين الحجر الأسود والباب - فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته  ، وله أنْ يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإنَّ هذا الالتزام لا فرق بين أنْ يكون حالَ الوداع أو غيره ،
 والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة ،
 وإنْ شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس : اللهمَّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرتَ لي مِن خلقك وسيرتَني في بلادك حتى بلغتَني بنعمتِك إلى بيتِك وأعنتَني على أداء نسكي فإنْ كنتَ رضيتَ عني فازدَدْ عني رضا وإلا فمِن الآن فارضَ عني قبل أنْ تنآى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إنْ أذنتَ لي غير مستبدلٍ بك ولا ببيتِك ولا راغبٍ عنك ولا عن بيتِك اللهمَّ فأصحبني العافيةَ في بدني والصحةَ في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتَني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير .
ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً . " 
 
7.. صلاة ركعتين عند مقام ابراهيم... يقرأ في الأولى بسورة الكافرون.. والثانية.. قل هو الله أحد.. ولايشترط أمام المقام بل في أي مكان بالحرم
 
8_ شرب زمزم.. 
 
9..الرجوع للحجر..وإستلامه إن أمكن وإلا أشار إليه 
 
تفصيل شرح السنن نقلا عن موقع الدرر السنيه بتصرف
 
المطلب الأوَّل: تعريفُ الاضْطِباعِ
 
الاضطباعُ لغةً: مشتقٌّ مِنَ الضَبْع, بمعنى: العَضُد؛ سُمِّيَ بذلك لإبداءِ أحدِ الضَّبعينِ 
 
الاضطباعُ اصطلاحًا: أن يتوشَّحَ بردائِه ويُخْرِجَه من تحتِ إبطِه الأيمنِ، ويُلقِيَه على مَنْكِبِه الأيسرِ، ويغَطِّيَه، ويبدِيَ مَنْكِبَه الأيمنَ 
 
المطلب الثَّاني: حُكْمُ الاضطباعِ
 
الاضطباعُ سُنَّةٌ مِن سُنَنِ الطَّواف، وهو للرِّجالِ دون النِّساء, 
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
 
1- عن يَعلَى بنِ أمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف مُضْطَبِعًا)) 
 
2- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه اعتمروا مِنَ الجِعْرانَةِ، فرمَلوا بالبيتِ، وجعلوا أردِيَتَهم تحت آباطِهم، قد قَذَفوها على عواتِقِهم اليُسرى)) 

3- عن أسلَمَ مولى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعْتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((فِيمَ الرَّمَلانُ اليومَ والكَشْفُ عن المناكبِ، وقد أظهر اللهُ الإسلامَ، ونفى الكفْرَ وأهلَه، مع ذلك لا نَدَعُ شيئًا كنَّا نَفْعلُه على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) 
 
 
المطلب الثَّالث: الطَّواف الذي يشرع فيه الاضطباع؟
 
الاضطباعُ مشروعٌ في طوافِ القُدومِ, وطوافِ العُمْرةِ فقط..
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
 
1- عن يَعلَى بنِ أميَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف مُضْطَبِعًا)) 
 
2- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه، اعتَمَروا مِنَ الجِعْرَانةِ، فرَمَلوا بالبيتِ، وجعلوا أردِيَتَهم تحت آباطِهم، قد قذفوها على عواتِقِهم اليُسرى)) 
 
وَجْهُ الدَّلالةِ:
 
دلَّ هذانِ الحديثانِ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما اضطبَعَ في طوافِه أوَّلَ مَقْدَمِه، ولم يُروَ عنه الاضطباعُ في غيرِ ذلك.
 
ثانيا:  تعريفُ الرَّمَل
 
الرَّمَل لغةً: الهَرْوَلة؛ يقال: رمل: إذا أسرعَ في المشيِ، وهزَّ مَنْكِبَيه 
 
الرَّمَل اصطلاحًا: هو الإسراعُ في المشيِ، مع تقارُبِ الخُطى وتحريكِ المَنْكِبَينِ, وهو دون الوثوبِ والعَدْوِ، ويُسَمَّى أيضًا الخَبَب 
 
المطلب الثَّاني: حُكْمُ الرَّمَل
 
الرَّمَلُ سُنَّةٌ للمُحْرمِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الأربَعةِ:
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
 
1- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا طاف بالبيت الطَّوافَ الأوَّلَ يَخُبُّ ثلاثةَ أطوافٍ، ويمشي أربعةً، وأنَّه كان يسعى بَطْنَ المَسيلِ، إذا طاف بين الصَّفَا والمروةِ)) 
 
2- حديثُ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه- الطويل- في حجَّةِ الوداعِ؛ قال: ((فرَمَلَ ثلاثًا، ومشى أربعًا)) 
 
3- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قَدِمَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه مكَّةَ، وقد وَهَنَتْهم حُمَّى يثربَ، فقال المشركون: إنَّه يَقْدَمُ عليكم غدًا قومٌ قد وَهَنَتْهم الحُمَّى، ولَقُوا منها شِدَّةً، فجلسوا مِمَّا يلي الحِجْرَ، وأمَرَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَرْمُلوا ثلاثةَ أشواطٍ، ويَمْشُوا ما بين الرُّكْنينِ؛ ليرى المشركونَ جَلَدَهم، فقال المشركونَ: هؤلاءِ الذينَ زَعَمْتم أنَّ الحُمَّى قد وَهَنَتْهم، هؤلاءِ أجلَدُ مِن كذا وكذا)) 
 
4- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَمَل مِنَ الحَجَرِ الأسودِ حتى انتهى إليه ثلاثةَ أطوافٍ)) 
 
5- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رمَلَ مِنَ الحَجَر إلى الحَجَر)) 
 
المطلب الثَّالث: الرَّمَل في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُوَلِ
 
الرَّمَلُ يكون في الثَّلاثةِ الأشواطِ الأُوَلِ مِنَ الطَّوافِ.
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ :
 
1- حديثُ جابر رَضِيَ اللهُ عنه- الطويلُ- في حجَّةِ الوداعِ، قال: ((فرَمَل ثلاثًا، ومشى أربعًا))  (33) .
 
وَجْهُ الدَّلالةِ:
 
أن هذا الرَّمَلَ كان في طوافِ القُدومِ 
2- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قَدِمَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه مكَّةَ، وقد وَهَنَتْهم حُمَّى يثربَ، فقال المشركون: إنَّه يَقْدَمُ عليكم غدًا قومٌ قد وَهَنَتْهم الحُمَّى، ولَقُوا منها شِدَّةً، فجلسوا مِمَّا يلي الحِجْرَ، وأمَرَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَرْمُلوا ثلاثةَ أشواطٍ، ويَمْشُوا ما بين الرُّكْنينِ؛ ليرى المشركونَ جَلَدَهم، فقال المشركونَ: هؤلاءِ الذينَ زَعَمْتم أنَّ الحُمَّى قد وَهَنَتْهم، هؤلاءِ أجلَدُ مِن كذا وكذا))  (35) . 
 
وَجْهُ الدَّلالةِ :
 
أنَّ هذا الرَّمَل كان في طوافِ العُمْرةِ   . 

المطلب الخامس: هلْ على النِّساءِ رَمَلٌ؟
     
ليسَ على النِّساءِ رمَلٌ في الطَّوافِ.
 
المبحث الثَّالث : استلامُ الحَجَرِ الأسودِ وتَقبيلُه
 
المطلب الأوَّل: حُكْمُ استلامِ الحَجَرِ الأسوَدِ وتقبيلِه
 
يُسَنُّ استلامُ الحَجَر الأسوَدِ وتقبيلُه 
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ :
 
1- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال للرُّكْن: ((أمَا واللهِ، إنِّي لأعلمُ أنَّك حَجَر لا تَضُرُّ ولا تنفَعُ، ولولا أنِّي رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استَلَمَك ما استَلَمْتُك، فاسْتَلَمَه، ثمَّ قال: فما لنا وللرَّمَل، إنَّما كنَّا راءَيْنا به المشركينَ، وقد أهْلَكَهم اللهُ؟ ثم قال: شيءٌ صَنَعَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا نُحِبُّ أن نَتْرُكَه)) 
 
 وفي روايةٍ: ((أنَّه جاء إلى الحَجَرِ الأسوَدِ فقَبَّلَه، فقال: «إنِّي أعلَمُ أنَّك حَجَرٌ لا تضرُّ ولا تنفَعُ، ولولا أنِّي رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقَبِّلُك ما قَبَّلْتُك)) 
 
2- عن سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ، قال: ((رأيتُ عُمَرَ قبَّل الحَجَرَ والتَزَمَه، وقال: رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بك حفِيًّا)) 
 
3- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا قَدِمَ مكَّة أتى الحَجَرَ فاستلَمَه، ثم مشى على يَمينِه، فرَمَلَ ثلاثًا، ومشى أربعًا))   
 
المطلب الثَّاني: التكبيرُ عند الحَجَرِ الأسْوَدِ في كلِّ طَوْفَةٍ 
 
يُسَنُّ التكبيرُ   عند استلامِ الحَجَرِ الأسودِ، أو الإشارةُ إليه، وذلك كلَّما حاذاه في كلِّ طَوْفَةٍ.
 
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ :
 
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((طافَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالبيتِ على بعيرٍ، كلَّما أَتَى الرُّكْنَ أشارَ إليهِ بشيءٍ كان عندَهُ وكَبَّرَ)) 
 
المطلب الثَّالث: كيفيةُ الإشارةِ إلى الحَجَرِ الأسوَدِ
 
إذا لم يستَلِمِ الحَجَرَ الأسودَ ويُقَبِّلُه، فله أن يستَلِمَه ويُقَبِّلَ يَدَه، وله أن يستَلِمَه بشيءٍ يكون معه، ويقَبِّلَه، وله أن يشيرَ إليه بِيَدِه من غيرِ تقبيلٍ.
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ :
 
1- عن نافعٍ، قال: ((رأيتُ ابنَ عُمَرَ يستلِمُ الحجَرَ بيَدِه، ثم قبَّلَ يدَه، وقال: ما تركتُه منذ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفعَلُه)) 
 
2- عن أبي الطُّفَيلِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يطوف بالبيتِ، ويستلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ معه، ويقبِّلُ المِحْجَنَ)) 
 
3- عن جابرِ بنِ عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((طاف رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالبيتِ في حجَّةِ الوداعِ على راحِلَتِه يستلِمُ الحَجَر بمِحْجَنِه؛ لأنْ يراه النَّاسُ ولِيُشْرِفَ ولِيَسألوه؛ فإنَّ النَّاسَ غَشُوه)) 
 
المبحث الرابع : استلامُ الرُّكْنِ اليمانيِّ
 
يُستحبُّ استلامُ الرُّكْنِ اليمانيِّ، وهو الرُّكْنُ الواقِعُ قبل رُكْنِ الحَجَرِ الأسودِ, ولا يُقَبِّلُه، ولا يُقَبِّلُ ما استلَمَ به.
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ :
 
1- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((ما تركتُ استلامَ هذين الرُّكْنينِ: اليمانيِّ والحَجَر، مُذْ رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسْتَلِمُهما، في شدةٍ ولا رخاءٍ)) 
.
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((لم أرَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمسَحُ مِنَ البيت، إلَّا الرُّكْنينِ اليَمَانِيَّينِ)) 
 
3- عن سالمٍ عن أبيه أنه قال: ((لم يكنْ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستلِمُ من أركانِ البَيْتِ إلَّا الرُّكْنَ الأسوَدَ، والذي يليه، من نحوِ دُورِ الجُمَحِيِّينَ))  .
 
مطلبٌ: استلامُ غيرِ الرُّكْنينِ اليَمانِيَّينِ:
 
لا يُسَنُّ استلامُ غيرِ الرُّكْنينِ اليَمانِيَّينِ. 
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ :
 
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لم أرَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستَلِمُ مِنَ البيتِ إلَّا الرُّكْنينِ اليَمانِيَّينِ)) 
 
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها: ((ألَمْ تَرَيْ أنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الكعبةَ اقتَصَروا على قواعِدِ إبراهيمَ؟ فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، ألا تَرُدُّها على قواعِدِ إبراهيمَ؟ قال: لولا حِدْثانُ قَوْمِك بالكُفْرِ لفَعَلْتُ، فقال عبدُ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: لئِنْ كانت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها سَمِعَتْ هذا من رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما أُرى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَرَكَ استلامَ الرُّكْنينِ اللَّذينِ يَلِيانِ الحِجْرَ إلَّا أنَّ البيتَ لم يُتَمَّمْ على قواعِدِ إبراهيمَ، وعنها قالت: سألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَدْرِ؛ أمِنَ البيتِ هو؟ قال: نَعَمْ)) 
 
ثانيًا: أنَّ الرُّكْنَ الذي فيه الحَجَرُ الأسوَدُ فيه فضيلتانِ: كَوْنُ الحَجَرِ فيه، وكونُه على قواعِدِ إبراهيمَ عليه السلام، والرُّكْنَ اليمانيَّ فيه فضيلةٌ واحدة: وهي كونُه على قواعِدِ أبينا إبراهيمَ عليه السَّلام، وأمَّا الشَّاميَّانِ فليس لهما شيءٌ مِنَ الفضيلتينِ؛ ولذا لم يُشْرَعْ استلامُهما 
 
المبحث الخامس: الذِّكْرُ والدُّعاءُ في الطَّوافِ
 
يُستحَبُّ للطَّائِفِ أن يُكْثِرَ مِنَ الذِّكْرِ والدُّعاءِ في طوافِه، وهذا باتفاق
 
وذلك للآتي:
 
أوَّلًا: أنَّ هذا عَمَلٌ توارَثَه السَّلَفُ 
 .
ثانيًا: أنَّ ذِكْرَ الله مستحَبٌّ في جميعِ الأحوالِ؛ ففي حالِ التلبُّسِ بعبادةِ الطَّوافِ أَوْلى 
 
مطلبٌ: ما يقولُ بين الرُّكْنينِ اليَمانِيَّينِ
 
مِنَ الأذكارِ المأثورةِ في الطَّوافِ بين الرُّكْنينِ اليَمانِيَّينِ أن يقول: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
 
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
 
عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائبِ قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول ما بين الرُّكْنينِ: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) 
 
المبحثُ السَّادسُ: قراءةُ القرآنِ في الطَّوافِ
 
لأهْلِ العِلْمِ في قراءةِ القرآنِ في الطَّوافِ قولان:
 
القول الأوّل: يُستحَبُّ قراءةُ القرآنِ في الطَّوافِ مع تفضيلِ الذِّكْرِ المأثورِ عليه، 
 
وذلك للآتي :
 
أوَّلًا: أنَّ الطَّوافَ صلاةٌ، ولا تُكْرَهُ القراءةُ في الصَّلاة 
 
ثانيًا: أنَّ الموضِعَ موضِعُ ذِكْرٍ، والقرآنُ أفضَلُ الذِّكْر 
 
ثالثًا: أنَّ قراءةَ القرآنِ مندوبٌ إليها في جميعِ الأحوالِ إلَّا في حالِ الجنابةِ والحَيْضِ 
 
القول الثَّاني: يُكْرَه قراءةُ القرآنِ في الطَّوافِ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة
 
وذلك للآتي :
 
أوَّلًا: أنَّ هَديَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الأفضَلُ، والمشروعُ في الطَّوافِ مجرَّدُ ذِكْرِ الله تعالى، ولم يَثْبُتْ عنه في الطَّوافِ قراءةُ قرآنٍ، بل الذِّكْرُ، وهو المتوارَثُ مِنَ السَّلَفِ والمُجمَع عليه، فكان أَوْلى 
 
ثانيًا: أنَّ ما ما ورد مِنَ الذِّكْرِ مختصًّا بمكانٍ أو زمانٍ أو حالٍ، فالاشتغالُ به أفضل مِنَ الاشتغالِ بالتلاوةِ 
 
المبحث السابع : الدُّنُوُّ مِنَ البيتِ
 
يُستحَبُّ للطَّائفِ أن يدنُوَ مِنَ البيتِ, وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ
 
وذلك للآتي :
 
أوَّلًا: لأنَّ البيتَ أشرَفُ البقاعِ؛ فالدنوُّ منه أفضلُ 
ثانيًا: أنَّه أيسَرُ في استلام الرُّكْنينِ وتقبيلِ الحَجَرِ 
 
 
المبحث الثامن: صلاةُ ركعتينِ خَلْفَ المقامِ بعد الطَّوافِ (ركعتا الطَّوافِ)
 
المطلب الأوَّل : حُكْمُ صلاةِ ركعتينِ خَلْفَ المقامِ بعد الطَّوافِ (ركعتا الطَّواف) 
 
صلاةُ ركعتينِ خَلْفَ المقامِ بعد الطَّواف؛ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ,
 
الأدِلَّة :
 
أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
 
قَولُه تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125].
 
ثانيًا مِنَ السُّنَّةِ :
 
1- حديثُ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفَةِ حجِّ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفيه: ((حتَّى إذا أتينا البيتَ معه، استلمَ الرُّكْنَ فرَمَلَ ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم نفَذَ إلى مقامِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125] فجعل المقامَ بينه وبين البيتِ... الحديث)) 
 
2- عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى قال: ((اعتمَرَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطاف بالبيتِ، وصلَّى خلْفَ المقامِ ركعتينِ)) 
 
3- حديثُ الأعرابيِّ الذي جاء يسألُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الإسلامِ وما يجِبُ عليه، وفيه: ((خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلة)) فقال: هل عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: ((لا، إلا أن تَطَوَّعَ))..
 
وَجْهُ الدَّلالةِ :
 
أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صرَّح بأنَّه لا يجب شيءٌ مِنَ الصَّلاةِ، إلَّا الصلواتُ الخَمْسُ المكتوباتُ 
 
4- عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((خمسُ صلواتٍ كتَبَهُنَّ اللهُ على العبادِ، فمن جاء بهنَّ لم يُضَيِّعْ منهنَّ شيئًا استخفافًا بحَقِّهِنَّ؛ كان له عند الله عهدٌ أن يُدخِلَه الجنَّةَ، ومن لم يأتِ بهنَّ فليس له عند الله عهْدٌ، إن شاء عذَّبَه، وإن شاء أدخَلَه الجنَّةَ)) 

وَجْهُ الدَّلالةِ :
 
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أخبَرَ أنَّ الصلواتِ التي فَرَضَها اللهُ على عبادِه، هي الصلواتُ الخَمْسُ فقط, وفي هذا دليلٌ على عدمِ وُجوبِ ركعتَيِ الطَّوافِ 
 
5-عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من طاف أسبوعًا يُحصيه وصلَّى ركعتينِ، كان له كعَدْلِ رَقبةٍ)) 
 
وَجْهُ الدَّلالةِ :
 
كونُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخرَجَ الحديثَ مَخْرَج الفَضْلِ، وجعل لركعتَيِ الطَّوافِ أجرًا محدودًا؛ فإنَّه دليلٌ على أنَّها ليست بواجبةٍ؛ إذ إنَّ الواجِبَ غيرُ محدَّد الأجرِ والثَّوابِ 
 
 
 
المطلب الثَّاني: مكانُ أداءِ رَكْعَتَيِ الطَّوافِ
 
يُشْرَعُ أداءُ ركعَتَيِ الطَّوافِ خَلْفَ المقامِ.
 
الأدِلَّة :
 
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
 
قَولُه تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125].
 
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ :
 
1- حديثُ جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفيه: ((حتى إذا أتينا البيتَ معه، استلمَ الرُّكْنَ، فرَمَلَ ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم نفَذَ إلى مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125] فجَعَلَ المقامَ بينه وبين البيتِ... الحديث))  (108) .
 
2- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطاف بالبيت سبعًا، وصلَّى خلْفَ المقامِ ركعتينِ)  
 
المطلب الثَّالث: مَن لم يستَطِعْ أداءَ الركعتينِ خَلْفَ المقامِ لمانعٍ 
إذا لم يتيَسَّرْ للطَّائِفِ أداءُ ركعتي الطَّوافِ خَلْفَ المقامِ بسبب الزِّحامِ أو غيره، فإنه يُصَلِّيها في أي مكانٍ تيسَّرَ في المسجِدِ 
 
 وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ
 
المبحث التاسع : استلامُ الحَجَرِ بعد الانتهاءِ مِنَ الطَّوافِ
 
يُسَنُّ لِمَنِ انتهى مِن طوافِه وصلَّى ركعتيِ الطَّوافِ أن يعود إلى الحَجَرِ فيستَلِمَه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ :
 
حديث جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه- الطويلُ- في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفيه: ((ثم رَجَعَ إلى الرُّكْنِ فاستلَمَه))   .
 
مسألةٌ: الكلامُ في الطَّوافِ : 
 
يُكْرَهُ الكلامُ في الطَّوافِ لغَيرِ حاجةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ:
 
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ :
 
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّ وهو يطوف بالكعبةِ بإنسانٍ رَبَطَ يدَه إلى إنسانٍ بِسَيرٍ، أو بخَيطٍ، أو بشيءٍ غيرِ ذلك، فقَطَعَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِيَدِه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِه)) 
 
وَجْهُ الدَّلالةِ :
 
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تكلَّمَ في الطَّوافِ لحاجةٍ، وهي الأمرُ
 
 سناء الشاذلي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملاحظة : سيتم النشر عند الموافقة على التعليق

جميع الحقوق محفوظة لمدونةسناء الشاذلي2017